• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسلام الشخص واقعة مادية تثبت بجميع طرق الإثبات ولا تتوقف على شكل خاص ولا تملك جهة أن تنفيه بعد إعلانه الشهادتين

إسلام الشخص واقعة مادية قابلة للإثبات بكافة وسائل الإثبات القانونية، ولا يشترط لها شكلٌ أو إجراءٌ مخصوص، ولا تملك جهةٌ ما نفيه متى ثبت إعلانه الشهادتين والتبرؤ من الأديان المخالفة للإسلام.

نص الاجتهاد

إن اعتناق الإسلام في وقت ما واقعة مادية يصح إثباتها بجميع طرق الإثبات القانونية ولا يقف على شيء من الشكليات، ولا تملك أية هيئة أن تقرر أو ترفض إسلام من أعلن أنه مسلم ونطق بالشهادتين متبرئاً من كل دين يخالف الإسلام المناقشة: لما كانت القيود المدنية قابلة للتصحيح في ضوء الأحكام الشرعية. ولما كان تعيين الحصص الارثية للورثة من اختصاص المحاكم الشرعية وهذا يستلزم الفصل في كون زوجة الرجل المسلم التي كانت نصرانية قد أسلمت قبل وفاته أم لا، وحيث كان اعتناق الإسلام في وقت ما واقعة مادية يصح إثباتها بجميع طرق الإثبات القانونية ولا يتوقف على شيء من الشكليات ولا تملك أية هيئة أن تقرر أو نرفض إسلام من أعلن أنه مسلم ونطق بالشهادتين متبرئاً من كل دين يخالف الإسلام والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الخالد «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً». وحيث أن محكمة الموضوع قد قنعت بالبينة التي قدمتها المطعون ضدها لإثبات كونها مسلمة منذ تاريخ يسبق وفاة زوجها وعللت لقاعتها بما فيه الكفاية. وحيث كان ترجيح إحدى البنتين على الأخرى متروكاً لقضاء الحكم وفقاً لنص المادة 62 من قانون البينات، وحيث أن الطعن لا ينال من الحكم الذي جاء صحيحاً من حيث النتيجة ومستوجباً أسبابه فقد تقرر بالإجماع رفض الطعن.