• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات التي يحكم بها لصالح صندوق الخطة الإنتاجية الزراعية بموجب القانون 14 لعام 1975 لها صفة مزدوجة

ان الغرامات التي يحكم بها لصالح صندوق الخطة الإنتاجية الزراعية بموجب القانون 14 لعام 1975 لها صفة مزدوجة ، ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية لها وتسقط بوفاة المدعى عليه .

نص الاجتهاد

ان الغرامات التي يحكم بها لصالح صندوق الخطة الإنتاجية الزراعية بموجب القانون 14 لعام 1975 لها صفة مزدوجة ، ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية لها وتسقط بوفاة المدعى عليه . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى اسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليه محمد علي من جرم مخالفة الخطة الانتاجية لثبوت وفاته استنادا الى المادة ٤٣٥ من الأصول الجزائية. وحيث أن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ومدير الزراعة والاصلاح الزراعي بحماه قد طعن بهذا القرار. وحيث أن مدير الزراعة والاصلاح الزراعي بحماه لم يتقدم بادعاء الأصول شخصي فليس له الطعن بهذا القرار لأن أحكام المادة ٢٤٠ من الجزائية حصرت حق الطعن بالمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي والنيابة مما يقتضي رد طعنه شكلا أما طعن الوزير الذي اكتسب صفة الادعاء الشخصي فليس من حقه أن يعالج في طعنه الا ما يتعلق بالحق الشخصي. وحيث ان المادة ٤٣٥ من الأصول الجزائية قد أوجبت سقوط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية واحتفظت في الفقرة /أ/ من هذه المادة للمتضررة بحق اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى هذه المحكمة. الا أنه لما كان وزير الزراعة يطالب في استدعاء دعواه المؤرخ ٢١ / ١٠ / ١٩٧٦ الحكم على المطعون ضده باعتبار الغرامة التي سيحكم بها هي لصالح صندوق الخطة الانتاجية بمقتضى الفقرة / ج / من المادة التاسعة من قانون تنظيم الانتاج الزراعي رقم ١٤ تاريخ ٠١٩٧٥/١١/١٣ وحيث ان الغرامات التي يحكم بها لصالح صندوق الخطة الانتاجية الزراعية بموجب القانون المذكور انما هي عقوبات قانونية يمكن أن تستبدل بالحبس وتتلاشي به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتؤول بعد تحصيلها تعويضا مدنيا الى الصندوق المذكور ( الفقرة ج من المادة التاسعة ) وهي لذلك ذات صفة مزدوجة فهي معتبرة من أنواع العقوبة جهة وتعويضا مدنيا للصندوق من جهة أخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية لها فان المطالبة بحصة الصندوق من الغرامة تبدو غير مجدية بعد أن سقطت الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه وانحصر البحث بالحق الشخصي. لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ١٤ صفر ۱۳۹۸ و٢٣ كانون الثاني ١٩٧٨ا – رد طعن مدير الزراعة والاصلاح الزراعي شكلا ۲ – رد طعن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي موضوعا