• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قاضي الصلح في قضايا تصحيح قيود الأحوال المدنية بالمحكمة التي يوجد بها القيد دون اعتداد بمكان وقوع الواقعة

الاختصاص المحلي في قضايا تصحيح قيود الأحوال المدنية ينعقد لقاضي الصلح الذي يوجد لديه القيد المراد تصحيحه، ولا يؤثر في ذلك مكان حصول الواقعة موضوع القيد.

نص الاجتهاد

الاختصاص في قضايا تصحيح قيود الأحوال المدنية ينعقد لقاضي الصلح حيث يوجد القيد ولا عبرة لمكان حصول الواقعة