الاختصاص المحلي في قضايا تصحيح قيود الأحوال المدنية ينعقد لقاضي الصلح الذي يوجد لديه القيد المراد تصحيحه، ولا يؤثر في ذلك مكان حصول الواقعة موضوع القيد.
الاختصاص في قضايا تصحيح قيود الأحوال المدنية ينعقد لقاضي الصلح حيث يوجد القيد ولا عبرة لمكان حصول الواقعة