في دعوى المطالبة بقيمة أرض استولت عليها جهة حكومية دون استملاك لإنشاء مجمع حكومي، يجب مخاصمة وزارة الإدارة المحلية بوصفها الجهة المسؤولة عن إنشاء المباني الحكومية دون غيرها.
إن وزارة الإدارة المحلية هي الجهة المسؤولة عن أنشاء المباني الحكومية , ويجب مخاصمتها دون غيرها في الدعوى التي يطالب فيها المالك بقيمة أرضه التي استولت عليها وزارة أخرى دون استملاك لإنشاء مجمع حكومي عليها .