• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب طرد الموظف المحكوم عليه بجناية أو جنحة مشينة ولو كانت قبل تسلمه الوظيفة واختصاص مجلس التأديب بالجانب المسلكي

عقوبة الطرد المنصوص عليها في قانون الموظفين تُطبَّق على الموظف المحكوم عليه بجناية أو جنحة مشينة دون تمييز بين زمن ارتكاب الفعل، ويختص مجلس التأديب بتقدير المسؤولية المسلكية الناشئة عنها.

نص الاجتهاد

إن المادة 27 من قانون الموظفين أوجبت عقوبة الطرد بحق الموظف المحكوم عليه بجناية أو جنحة مشينة دون تفريق بين ما إذا كإن ارتكاب الجرم قد تم قبل ممارسة الوظيفة او بعدها , ويكون مجلس التأديب مختصا بالنظر في الموضوع من الوجهة المسلكية .