عقوبة الطرد المنصوص عليها في قانون الموظفين تُطبَّق على الموظف المحكوم عليه بجناية أو جنحة مشينة دون تمييز بين زمن ارتكاب الفعل، ويختص مجلس التأديب بتقدير المسؤولية المسلكية الناشئة عنها.
إن المادة 27 من قانون الموظفين أوجبت عقوبة الطرد بحق الموظف المحكوم عليه بجناية أو جنحة مشينة دون تفريق بين ما إذا كإن ارتكاب الجرم قد تم قبل ممارسة الوظيفة او بعدها , ويكون مجلس التأديب مختصا بالنظر في الموضوع من الوجهة المسلكية .