في دعاوى تصحيح القيود المدنية، ينعقد الاختصاص المكاني لقاضي الأحوال المدنية الذي يقع في دائرته القيد المطلوب تصحيحه، لا لمكان حدوث الواقعة التي بُني عليها القيد، متى اختلف هذا المكان عن موضع القيد الأصلي.
قاضي الأحوال يتبع مكان تسجيل القيد المطلوب تصحيحه ولا عبرة لمكان حصول الواقعة عندما يغاير مكان القيد الأصلي المناقشة: حيث أن كلا من قاضي الأحوال المدنية في دمشق وقاضي صلح عربين قد أصدر قرارا اكتسب الدرجة القطعية بعدم اختصاص محكمته وهي تابعة لدمشق مما يستتبع اختصاص قاضي الأحوال المدنية في دمشق مكانيا للنظر في الدعوى المقامة بطلب تصحيح اسم والده المدعو محجوب حموش. وحيث أنه يتعين على ضوء المادة 193 من قانون أصول المحاكمات حل النزاع عن طريق تعيين المرجع. وحيث أنه بمقتضى حكم المادة 194 من القانون المذكور. فإن من اختصاص هذه المحكمة النظر في الطلب. وحيث تبين من الرجوع إلى الوثائق المقدمة في الدعوى ان قيد المطلوب إجراء التصحيح في بيان ولادته مسجل في جوبر مسكن 811 بالنظر في طلب التصحيح ولا عبرة لمكان حصول الواقعة عندما يغاير مكان القيد الأصلي. لذلك تقرر بالاتفاق تعيين محكمة الأحوال المدنية بدمشق مرجعا للنظر في طلب التصحيح.