حجية المحرر العادي في الإثبات مشروطة بأن يكون مذيلاً بتوقيع أو بما يقوم مقامه قانوناً؛ فإذا خلا من التوقيع سقطت قيمته الإثباتية ولا يجوز التعويل عليه.
ان شرط الاستدلال بالكتابة ان تكون مذيلة بتوقيع من نسبت اليه اما المحرر الخالي من التوقيع فلا قيمة له في الاثبات . المناقشة: لما كانت محكمة الموضوع ارتكزت في دعواها على نسخة من عقد ايجار غير مقترنة بأي توقيع وكان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الاصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العادية وفقا لما تقتضي به المادة ۱۰ من قانون البينات وقد استقر الرأي على أن شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت اليه أما المحرر الخالي من التوقيع فلا قيمة له مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه للسبب الرابع. وكان هذا النقض يغني عن البحث في الاسباب الأخرى التي يجور الطاعنين اثارتها مجددا أمام قاضي محكمة الموضوع وفي ضوء ما يثبت له بحكم ما يتراءى له لهذه الأسباب :وعملا بأحكام المواد ۲۵۰ وما يليها من قانون أصول المحاكمات وقانون الرسوم ١٠٥حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي :۱ – قبول الطعن شكلا وموضوعا ۲ – نقض الحكم المطعون فيه