إذا ثبت امتناع الزوج عن نفقة زوجته أو تقصيره فيها، استحقت الزوجة النفقة، ويُقدَّر مقدارها من محكمة الموضوع ما دام ضمن الحد الأدنى اللازم للمعيشة، ولا يُقبل نفي الاستحقاق دون إثباتٍ أصوليٍّ لشرعية المسكن ودعوة الزوجة إليه.
نفقة الزوجة على زوجها وملزم بها متى ثبت امتناعه عنها او تقصيره في أدائها . المناقشة: لما كانت نفقة الزوجة على زوجها وملزم بها متى ثبت امتناعه عنها او تقصيره في ادائها وحيث ان المدعى عليه لم ينف ما جاء في استدعاء الدعوى ولم يطلب امرها بالمتابعة الى مسكنه ولم يتصد لإثبات شرعية المسكن مما يدل على كونه راغبا منها وبجعله الحكم عليه بالنفقة للأصول وله متى شاء ان يدعوها للمتابعة بدعوى اصولية حتى اذا امتنعت بدون حق سقطت نفقتها وحيث كان تقدير البيئة المستمعة متروكا لقضاة الحكم وكذلك تقدير النفقة وحيث كان المقدار المفروض على الطاعن لم يجاوز الحد الادنى لتأمين مالا بد منه وكان الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه وقد تضمن التعليل الكافي لذلك تقرر بالإجماع : ۱ – رفض الطعن