لا يُشترط لثبوت الفعل الجرمي وجود المادة المنوية في التقرير الطبي أو النصّ عليها، كما أن تحقق الجرم لا يتوقف على حصول الإيلاج؛ بل يثبت متى توافرت عناصره القانونية من وقائع الدعوى.
إن عدم وجود المادة المنوية أو عدم الإشارة إليها في تقرير الطبيب لا يعني عدم وقوع الفعلإن الجرم يعتبر واقعاً سواء تم الإيلاج أم لم يتم