• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يستوجب عدم البحث بالحق الشخصي أما إذا شمل عفو عام دعوى الحق العام وبقي للمحكمة الحق بالمثابرة على رؤية

الأصل أن الدعوى الشخصية التابعة للجريمة تُبحث أمام المحكمة الجزائية ولو غاب المدعي الشخصي. غير أنه إذا زال الحق العام بالعفو العام وبقيت المحكمة تنظر الحق الشخصي وحده، وجب تبليغ/دعوة المدعي الشخصي إلى المحاكمة، فإذا لم يحضر انطبقت الإجراءات المدنية.

نص الاجتهاد

إن تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يستوجب عدم البحث بالحق الشخصي أما إذا شمل عفو عام دعوى الحق العام وبقي للمحكمة الحق بالمثابرة على رؤية دعوى الحق الشخصي وجب دعوة المدعي الشخصي وفي حال تخلفه يصار الى تطبيق الأصول المدنية المناقشة: الحكم المميز صادر في 20/3/1955 عن محكمة الاستئناف في حماه القاضي بفسخ حكم قاضي الصلح فيها المؤرخ في 22/12/1954 واسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه أحمد من جرم صدمه الغلام غسان ابن المدعية الشخصية نجيبة بالسيارة التي كان يقودها والتسبب لايذائه لشمول جرمه بقانون العفو العام ذي الرقم 134 الصادر في 9/2/1955 وعدم البحث بالحقوق الشخصية لعدم حضور المدعية المذكورةوعلى مطالعة المحامي العام لدى محكمة التمييز المؤرخة في 9/4/1955 رقم 677وبعد المذاكرة في القضية أصدرت القرار الآتي لما كانت دعوى الحق الشخصي ترى في المحكمة الجزائية تبعاً للجريمة المتعلقة بالحق العام عملاً بالمادة 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن غياب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يستوجب عدم البحث بذلك الحق وإنما على المحكمة أن تثابر على رؤية الدعوى للحكم بها على مقتضى ما يتبين لها على أنه إذا طرأ على دعوى الحق العام عفو عام نص فيه على اعطاء الحق للمحكمة بالمثابرة على رؤية دعوى الحق الشخصي ترتب على المحكمة أن تسير في الدعوى على النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية فتدعو المدعي لرؤية المحاكمة التي أصبحت تنحصر في دعواه بعد سقوط دعوى الحق العام وحينئذ إذا تخلف عن الحضور توقف العمل على مقتضى الأحكام المتبعة في المحاكم المدنية إلا أنه لما كان الحكم المميز يتناول الدعوى الشخصية التي لا علافة للنيابة العامة بها وهي من حقوق المدعي الشخصي وحده أضحى التمييز المشار اليها حرياً بالرد