ينعقد الاختصاص في جرم الاعتداء على الحارس الذي يتقاضى اجوره من الاهلين للقضاء العادي لانه لايعتبر من الموظفينإن الحارس الذي يتقاضى أجوره من الآهلين ليس موظفا والقضاء العادي هو المختص في جرم الاعتداء عليه
ينعقد الاختصاص في جرم الاعتداء على الحارس الذي يتقاضى اجوره من الاهلين للقضاء العادي لانه لايعتبر من الموظفينإن الحارس الذي يتقاضى أجوره من الآهلين ليس موظفا والقضاء العادي هو المختص في جرم الاعتداء عليه المناقشة: بتاريخ ۱۹۷٦/١٠/١٩ اصدر قاضي صلح الجزاء بأريحا قراره المتضمن التخلي عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص لان ضرب الحارس الموظف هو من اختصاص القضاء العسكري وبتاريخ ١٩٧٧/٥/٣ اصدر القاضي الفرد العسكري بحلب قراره المتضمن التخلي عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص ايضا وحيث ان القرارين المشار اليهما اكتسبا الدرجة القطعية مما اوقف العدالة واقتضى التدخل لتعيين المرجع المختص. وحيث ان الحارس المدعي الاعتداء عليه يتقاضى أجوره من الاهلين وعلى هذا فهو غير موظف والاختصاص معقود بذلك للقضاء العادي لذلك وعملا بأحكام المادة ٤٠٨ وما بعدها من الاصول الجزائية ووفقا لمطالبة النيابة العامة المؤرخة ١٩٧٧/٦/١٩ ورقم ١٧٥٠تقرر بالاتفاق بتاريخ ١٥ صفر ۱۳۹۸ و ٢٤ كانون الثاني ١٩٧٧ :۱ – قبول طلب تعيين المرجع موضوعا ۲ – نقض قرار قاضي صلح الجزاء بأريحا الصادر بتاريخ ١٩٧٦/١٠/١٩ وتعيينه مرجعا لرؤية الدعوى ۳ – اعلان صحة الاجراءات التي تمت.