ان تجاوز السمسار الحدود المرسومة له في عقد السمسرة ات يشكل جريمة الاحتيال انما يجعله مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي الحقها بمن كلفه بأعمال السمسرة بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية .
ان تجاوز السمسار الحدود المرسومة له في عقد السمسرة ات يشكل جريمة الاحتيال انما يجعله مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي الحقها بمن كلفه بأعمال السمسرة بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية . المناقشة: حيث ان النيابة العامة لم تطعن بحكم عدم المسؤولية فقد أضحى مبرما من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي. وحيث ان كل عمل من أعمال السمسرة يعد عملا تجاريا سواء أكان موضوع السمسرة مدنيا أو تجاريا ذلك ان المادة /٦ / من قانون التجارة اعتبرت مشروع العمالة والسمسرة عملا تجاريا بحكم ماهيته الذاتية. وحيث ان تجاوز السمسار الحدود المرسومة له في عقد السمسرة كتجاوز الوكيل حدود وكالته لا يشكل جريمة الاحتيال انما يجعله مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي ألحقها كلفه بأعمال السمسرة بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد وقضى بتصديق الحكم المستأنف المتضمن عدم المسؤولية لطبيعة الخلاف المدنية يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ويتعين تصديقه. لهذه الاسبابتقرر بالإجماع بتاريخ ١٥ صفر ۱۳۹۸ و ٢٤ كانون الثاني ١٩٧٨ ۱ – رد الطعن موضوعا.