إذا كان العقد اللاحق بين المالك والمستأجر بعد نفاذ المرسوم 187/1970 لا يعدو أن يكون تعديلًا لبدل الإيجار ناشئًا عن عقد سابق خاضع للتمديد القانوني، فلا يحق للمالك التمسك بالغبن للطعن فيه.
إن تنظيم المالك مع المستأجر بعد تاريخ صدور المرسوم 187/1970 عقد ايجار تناولا فيه مقدار البدل بالتعديل لا يجيز للمالك الادعاء بالغبن إذا كإن العقد الجديد لا يخرج عن كونه ثمرة من ثمرات العقد القديم المنظم قبل صدوره , والذي لم يكن بمقدور المؤجر التحلل من آثاره في ظل التمديد القانوني .