الحكم الجزائي القطعي النافي للمخالفة بشأن حيازة العملات الأجنبية ينسحب أثره إلى تاريخ المصادرة، فيُعدّ المبلغ المصادَر وديعة تحت يد الجهة الحائزة تلتزم بردّ بدلها، ويُرجع في تقديرها إلى قيمتها بالعملة السورية وفق سعر العملات الأجنبية بتاريخ المصادرة عند تعذر البيان الرسمي، ولا يختص رئيس التنفيذ بالف...
أذا نفى الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية المخالفة عن شخص لحيازته عملات أجنبية , فانه ينسحب بآثاره القانونية إلى تاريخ مصادرتها من قبل مكتب القطع , ومؤدى ذلك أعادة الحال إلى ماكان عليه قبل المصادرة , الأمر الذي يدعو إلى اعتبار المبلغ المصادر وديعة تحت يد مكتب القطع يلتزم بإعادتها إلى صاحبها ( م 692 مدني ) باعتبار ان هذا المبلغ أصبح له صفة القرض مادام المكتب يتصرف به وبغيره من العملات الأجنبية , ولا مجال لأعادته عينا على ضوء القوانين والأنظمة النافذة وإنما يعادل مايعادله بالعملة السورية بعد الاخذ بعين الاعتبار الأسعار الرائجة للعملات الأجنبية بتاريخ المصادرة في حال امتناع المكتب عن بيان السعر الرسمي لهذه العملات بالتاريخ المذكور , وان إغفال الحكم الجزائي تحديد التاريخ الواجب مراعاته لحساب أسعار هذه العملات خلاله لا يحول دون ممارسة صاحبها حقه في مراجعة المحاكم المدنية لتحديد ذلك وان رئيس التنفيذ لا يملك سلطة البحث في ذلك لانه يتعلق بنزاع موضوعي لا بأشكال تنفيذي .