• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقضاء العادي استبعاد أثر القرار الإداري إذا كان الفصل في النزاع يدخل في اختصاصه

لا يمنع صدور قرار إداري من أن يستبعد القضاء العادي أثره عند الفصل في مسألة تدخل في اختصاصه، إذا كان هذا الأثر يتعارض مع القانون وكان الاستبعاد لازماً للفصل في النزاع المطروح أمامه.

نص الاجتهاد

ليس مايمنع القضاء العادي من استبعاد اثر قرار إداري عند قضائه بأمر يدخل في اختصاصه , كإن يقضي بمبلغ ثبت مصادرته بشكل يتنافي مع القانون .