لا يمنع صدور قرار إداري من أن يستبعد القضاء العادي أثره عند الفصل في مسألة تدخل في اختصاصه، إذا كان هذا الأثر يتعارض مع القانون وكان الاستبعاد لازماً للفصل في النزاع المطروح أمامه.
ليس مايمنع القضاء العادي من استبعاد اثر قرار إداري عند قضائه بأمر يدخل في اختصاصه , كإن يقضي بمبلغ ثبت مصادرته بشكل يتنافي مع القانون .