يلتزم القاضي بالتحقق من امتداد تقدير الخبرة إلى تاريخ الادعاء متى كان ذلك مؤثراً في تحديد قيمة المأجور، ولا يجوز التعويل على تقرير خالٍ من هذا البيان دون استكماله.
إذا لم يتضمن تقرير الخبرة إن تقدير قيمة المأجور قد انسحب إلى تاريخ الادعاء , فانه يتعين على المحكمة استقصاء هذا الأمر تحت طائلة نقض قرارها .