• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة استقصاء ما إذا كان تقدير الخبرة لقيمة المأجور قد انسحب إلى تاريخ الادعاء

يلتزم القاضي بالتحقق من امتداد تقدير الخبرة إلى تاريخ الادعاء متى كان ذلك مؤثراً في تحديد قيمة المأجور، ولا يجوز التعويل على تقرير خالٍ من هذا البيان دون استكماله.

نص الاجتهاد

إذا لم يتضمن تقرير الخبرة إن تقدير قيمة المأجور قد انسحب إلى تاريخ الادعاء , فانه يتعين على المحكمة استقصاء هذا الأمر تحت طائلة نقض قرارها .