إذا انتقلت ملكية المأجور إلى مالك جديد، فإنه يحلّ محلّ المؤجر السابق في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، بما في ذلك أسباب التخلية المترتبة على هذا العقد.
إن انتقال عقد الإيجار إلى المالك الجديد للمأجور يشمل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ومنها الأسباب الموجبة للتخلية .