• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال عقد الإيجار إلى المالك الجديد يشمل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه ومن بينها أسباب التخلية

إذا انتقلت ملكية المأجور إلى مالك جديد، فإنه يحلّ محلّ المؤجر السابق في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، بما في ذلك أسباب التخلية المترتبة على هذا العقد.

نص الاجتهاد

إن انتقال عقد الإيجار إلى المالك الجديد للمأجور يشمل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ومنها الأسباب الموجبة للتخلية .