إعادة الخبرة لا تُعهد إلى خمسة خبراء إلا إذا كانت الخبرة السابقة قد أجراها ثلاثة خبراء، ويترتب البطلان على محضر الكشف إذا لم يبيّن الأوقات الجوهرية المتعلقة بمغادرة المحكمة ووصولها وبدء إجراء الكشف.
لا يجوز عند إعادة الخبرة اللجوء الى تعيين خمسة خبراء الا إذا كانت الخبرة الأولى قد تمت من قبل ثلاثة خبراء . وإن إجراءات الكشف تعتبر مشوبة بالبطلإن إذا لم تذكر المحكمة في ضبط الكشف الوقت الذي غادرت فيه ولا الوقت الذي وصلت فيه إلى العقار وبدأت فيه بإجراء الكشف ليعلم ما إذا كإن الخصم قد تخلف عن الموعد المعين ا وإن المحكمة قد اجراء الكشف في موعد أخر .