• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض المؤجر قبض الحوالة لا يحول دون صحة وفاء المستأجر ويجوز له إعادة إرسالها مع تحميل المؤجر رسوم التأخير

إذا امتنع المؤجر عن قبض الحوالة المرسلة إليه وفاءً للأجرة ثم عاد وطالب بالقسط نفسه، جاز للمستأجر إعادة إرسال الحوالة ذاتها، ويُعدّ ذلك وفاءً صحيحاً، وتترتب على المؤجر رسوم التأخير في صرف الحوالة بسبب امتناعه السابق عن القبض.

نص الاجتهاد

إذا سبق للمؤجر إن رفض قبض الحوالات التي أرسلها إليه المستأجر تلقائياً ثم بادر من جديد إلى مطالبته بالأجرة نفسها فإن من حق المستأجر إرسال نفس الحوالة مرة ثانية ويتوجب على المؤجر في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجية جزاء التأخير في صرف الحوالة اذ لا يضار المستأجر من جراء استنكاف المؤجر عن قبض الحوالة وفاء للقسط المستحق المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الصواب حين رد دعوى الإخلاء لعلة التقصير في الدفع ذلك أن المطعون ضده بادر إلى الوفاء بالتزامه بأداء القسط الثاني من الأجور حين استحقاقه وقيامه بذلك تلقائياً ومع قيام دعوى الإخلاء لعلة السكنى لا ينال من صحة العرض والإيداع حتى إذا بادرت الطاعنة إلى المطالبة ثانية بهذا القسط بعد سبق رفضها قبضه كان من حق المطعون ضده أن يرسل الحوالة إياها ثانية إليها وعليها في هذه الحالة أن تدفع الرسوم المتوجبة جزاء التأخير بالقبض – وهي زهيدة – فلا يضار المطعون ضده من جراء استنكافها عن قبض الحوالة وفاء للقسط المستحق. وحيث أن الحكم المطعون فيه أضحى في منأى عما جاء في هذا السبب فإنه يتعين رفض الطعن.