المصادرة لا تُقضى إلا إذا ورد بها نص قانوني صريح، ولا يكفي لتسويغها اعتبارٌ تقديريّ أو مصلحةٌ عامة مزعومة. كما أن النص العقابي إذا لم ينص على المصادرة فلا يجوز استحداثها قضائياً.
المادة 725 عقوبات لا توجب مصادرة الماعز . المناقشة: لما كان ما علل به قاضي الصلح، حكمه المميز لمصادرة الماعز من انها تساعد على تحسين حالة الزراعة وتقدمها لا يجوز أن يتخذ سندا في المصادرة التي يجب أن تبنى على نص قانونی مسوغ باعتبار أن المصادرة نوع من العقوبة ومن البين أن لا عقوبة بدون نص قانوني كما أن من البين أن المقنن لو ان من مشيئته المصادرة للعلة المذكورة في الحكم التجلت أرادته ومشيئته بالنص عليها في المادة 725 عقوبات التي تطبق على الجريمة موضوع الدعوى بمثل النص الوارد في قانون الحراج