الضريبة المفروضة على الحصادة تتعلق باستعمالها الفعلي خلال الربع، ولا تقوم على مجرد الملكية، وتنتفي عن فترة التوقف عن العمل؛ كما يُعدّ المكلّف بها هو المسجلة الحصادة باسمه في سجل المواصلات، وله الرجوع على المالك الفعلي بما أدّاه.
ان الضريبة على الحصادة تتحقق على الربع وليس على مجرد الملكية , وهي تنتفي عن فترة التوقف عن العمل , وان هذه الضريبة تطرح على الشخص المسجلة الحصادة على اسمه في سجل المواصلات الذي يحق له ملاحقة او طلب الزام المالك الفعلي بالضريبة المتحققة عليها .