تأخير الجهة المختصة في استكمال إجراءات الاشتراك والتسجيل، متى كان ناشئاً عن عملها التنظيمي لا عن تقصير صاحب العمل، لا يرتب اعتبار صاحب العمل غير مشترك ولا يجيز الرجوع عليه بالتعويضات.
أذا تأخر المفتش في إيداع استمارات الاشتراك وتسجيلها في ديوان مؤسسة التأمينات نتيجة قيامه ببعض الإجراءات التنظيمية , فلا يجوز اعتبار صاحب العمل غير مشترك عن العامل , وان المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق المفتش , ولا يسأل صاحب العمل عن هذا التأخير الذي لا يد له فيه , ولا مجال لرجوع المؤسسة عليه بما تتكلفه على العامل الذي يصاب خلال تلك الفترة من تعويضات .