الأصل عند رفع الدعوى إلى جهة غير مختصة هو الحكم بردّها لعدم الاختصاص، ولا يجوز إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا استثناءً إذا كانت الدعوى قائمة وقيد النظر عند نفاذ التشريع الذي حدّد الجهة المختصة.
إن تقديم الدعوى الى مرجع او محكمة غير مختصة موجب ردها لعدم الاختصاص , لا الى أحالتها إلى المرجع او المحكمة المختصة ما لم تكن قيد النظر عند صدور التشريع الذي عين المرجع المختص لرؤيتها .