إنكار المدعى عليه للدعوى يَمتدّ إلى إنكار السند المؤسس لها، فلا يصح التعويل على هذا السند في الحكم إلا بعد مواجهته به وبالتوقيع المنسوب إليه وفق الأصول التي أوجبها القانون.
إن قيام المدعى عليه بإنكار الدعوى يفيد صراحة إنكاره للسند الذي هو مستندها ومرتكزها , ويزيل المحاذير الناجمة عن سكوته فيما بعد , ولا يجوز للمحكمة الاستناد في حكمها على هذا السند قبل مواجهة المدعى عليه به وبالتوقيع المنسوب إليه فيه استكمالا للضوابط القانونية التي أوجبها المشرع في سبيل أعمال المادة 10 بينات .