لا يجوز لصاحب العمل أن يغيّر من جانبٍ واحدٍ شروط الأجر أو الترقية أو العلاوات بما يضرّ بالعامل، وإلا كان التعديل باطلاً لمخالفته أحكام القانون، إلا إذا كان نظام المنشأة يجيز ذلك صراحةً.
إن تعديل يطرأ على راتب العامل او كل أمر أو قرار يصدر بالحد من ترفيعه او حرمانه من العلاوة كلا او جزءا يصدر بإرادة منفردة من صاحب العمل مما يضر بمصلحة العامل , يعتبر باطلا لمخالفته أحكام القانون , ما لم يقض نظام المنشأة بذلك .