الجهة الإدارية التي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة لا تكون خصماً بذاتها، وتمثيلها القضائي يكون للوزارة أو الجهة التي تتبع لها قانوناً.
إن الإدارة العامة للمخابرات ليس لها صفة شخصية وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء