• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإدارة العامة للمخابرات ليست لها شخصية معنوية مستقلة وتمثلها وزارة الدفاع أمام القضاء

الجهة الإدارية التي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة لا تكون خصماً بذاتها، وتمثيلها القضائي يكون للوزارة أو الجهة التي تتبع لها قانوناً.

نص الاجتهاد

إن الإدارة العامة للمخابرات ليس لها صفة شخصية وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء