العبرة في تقدير نسبة أجرة المأجور تكون لاستعماله الفعلي لا لصفة المستأجر؛ فإذا استُعمل المأجور لغرض تجاري أو صناعي، انطبقت النسبة الخاصة بهذا الاستعمال ولو كان المستأجر الدولة أو مؤسسة عامة.
إذا كإن المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري او صناعي فإن نسبة الأجرة تتبع طبيعة الاستخدام لا صفة المستأجر , وعلى هذا فإن مستودعات الحديد والأخشاب والاسمنت ومواد البناء التابعة للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء تخضع لأجرة نسبتها 7% من قيمتها وليس 6% لإن الأشغال والاستخدام انما هو بقصد التجارة .إن المأجور المستعمل كمستودع لمؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء تحدد أجوره بواقع 7% من قيمة المأجور لأن العبرة لاستخدامه لا لصفة المستأجر المناقشة: القرار المطعون فيه : الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن الصلح المدنية بالباب بتاريخ ١٩٧٦/١٠/٣١ تحت رقم ١٠٥/١٥٠ المتضمن : تحديد البدل السنوي للعقار موضوع الدعوى بمبلغ ٢٢٧٥٠ ل.س اعتبارا من ١٩٧٦/٩/١٢ الى آخر ما ورد بالقرار. ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في ١٩٧٧/١/٩ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : في مناقشة أسباب الطعن حيث ان الجهة الطاعنة تأخذ على الحكم المطعون فيه انه لم يراع ان الجهة الطاعنة تعتبر من المؤسسات العامة التي لا تبغي الربح وتخضع نسبة ايجارها الى ٦ بدلا من ٧ ومن حيث ان العبرة من تقدير نسبة المأجور لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فاذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تنبع الاستخدام. قرار نقض ١٦٥١/١٠٨٥ تاريخ ١٩٦٤/٥/٣٠ ). ومن حيث تبين من الكشف الحسي الجاري من قبل المحكمة ومن أقوال الطرفين أن المأجور عبارة عن مستودعات المواد الحديد والاخشاب والاسمنت ومواد البناء وان الاشغال والاستخدام انما هو بقصد التجارة لذا فان النسبة الواجب حسابها للمأجور هي ٧ ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون بحساب النسبة مما يجعل الاسباب المثارة لا ترد على القرار المطعون فيه ولا تنال منه لهذا تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا.