• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تدارك نقص الرسوم القضائية بإلصاق الطوابع المستحقة على استدعاء الرد على أسباب الطعن

نقص الرسوم القضائية في استدعاء الرد على أسباب الطعن يمكن تداركه بإلصاق الطوابع المستحقة بما يساوي الرسم المتوجب قانوناً، ولا يُعدّ هذا النقص غير قابل للتصحيح ما دام التدارك قد حصل وفق الأصول.

نص الاجتهاد

يمكن للمدعي إن يتدارك تسديد الرسوم القضائية المتوجبة قانونا , إذا الصق على استدعاء الرد على أسباب الطعن بالحكم طوابع مقابل الرسم المتحقق .