نقص الرسوم القضائية في استدعاء الرد على أسباب الطعن يمكن تداركه بإلصاق الطوابع المستحقة بما يساوي الرسم المتوجب قانوناً، ولا يُعدّ هذا النقص غير قابل للتصحيح ما دام التدارك قد حصل وفق الأصول.
يمكن للمدعي إن يتدارك تسديد الرسوم القضائية المتوجبة قانونا , إذا الصق على استدعاء الرد على أسباب الطعن بالحكم طوابع مقابل الرسم المتحقق .