عدة الطلاق البائن الصادر في دعوى التفريق للشقاق تبدأ من تاريخ الحكم، لكن نقض الحكم نقضاً يمسّ أساسه يزيل أثره ويعيد العلاقة الزوجية إلى ما كانت عليه قبل الحكم.
إن العدة للطلاق البائن الواقع في دعوى التفريق للشقاق تبدأ من تاريخ الحكم به , فإذا نقض الحكم لسبب يمس جوهره اعتبر انه لم يكن وعاد الطرفإن الى الحالة التي كانا عليها قبله , وإذا رفض الطعن أكملت المعتدة عدتها إن لم تكن قد انقضت بعد .