لا يُشكّل ترك عامل الدولة لعمله والتحاقه بعملٍ آخر في الدولة قبل صدور الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل جرماً.
ان ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر في الدولة قبل صدور الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل لايشكل جرما .