• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التبليغ بالالصاق إلا لمن بقيت الدار موطناً له، أما من انقطعت صلته بها فيعد مجهول الموطن ويبلغ بالصحف ولوحة إعلانات المحكمة

لا يُصار إلى التبليغ بالإلصاق إلا إذا كان المطلوب تبليغه لا يزال يحتفظ بالدار موطناً له؛ فإذا انقطعت صلته بها عُدَّ مجهول الموطن وأُجري تبليغه بالطريق المقرر للمجهول الموطن.

نص الاجتهاد

ان التبليغ بطريق الالصاق انما شرع لتبليغ من لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له وذلك لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافا لمن انقطعت علاقته بها فيجري تبليغه بطريق الصحف والالصاق على لوحة اعلانات المحكمة باعتباره مجهول الموطن