لا يُصار إلى التبليغ بالإلصاق إلا إذا كان المطلوب تبليغه لا يزال يحتفظ بالدار موطناً له؛ فإذا انقطعت صلته بها عُدَّ مجهول الموطن وأُجري تبليغه بالطريق المقرر للمجهول الموطن.
ان التبليغ بطريق الالصاق انما شرع لتبليغ من لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له وذلك لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافا لمن انقطعت علاقته بها فيجري تبليغه بطريق الصحف والالصاق على لوحة اعلانات المحكمة باعتباره مجهول الموطن