تتحقق وحدة الدعوى متى اتحد الفعل المنشئ للضرر، ولو تعدد المالكون أو تعددت العقارات المعتدى عليها، ما دام مصدر النزاع واقعة واحدة قابلة للمعالجة في دعوى واحدة.
إن وحدة العمل في الاستيلاء على عقارات من شانها إن توفر وحدة الدعوى على نحو يسوغ سماعها ولو اختلفت المالك في كل عقار قياسا على حالة قبول أطراف متعددين متضررين من فعل واحد في واقعة اصطدام سيارات .