التنازل عن الدفع ببطلان تبليغات الحضور لا يمتدّ تلقائياً إلى بطلان تبليغ الحكم إذا كان العيب المدّعى به قائماً في تبليغ الحكم نفسه، ما لم يثبت تنازل صريح أو إجازة لاحقة تشمل هذا التبليغ.
إن التنازل عن التمسك ببطلإن مذكرات الدعوة والأخطار لحضور جلسات المحاكمة لا يفيد التنازل عن التمسك ببطلإن مذكرة تبليغ الحكم الجارية بنفسه الأسلوب .