إذا كان مصدر الضرر اللاحق بالمزروعات ناشئاً عن إخلالٍ بعقد تسليم محرك، لا عن فعل إنسان أو حيوان، فإن دعوى التعويض تُكيَّف بحسب قيمتها وتدخل في الاختصاص القيمي، ولا تنعقد لمحاكم الصلح المطلق.
إذا كانت الأضرار اللاحقة بالمزروعات ناتجة من جراء النكول بتسليم محرك وليس بفعل إنسإن او حيوإن , فإن المطالبة بالتعويض تخضع للاختصاص القيمي وليس لاختصاص محاكم الصلح المطلق وفقا للمادة 63/جـ أصول .