لا يؤثر كون محل السرقة بيت شعر على الوصف الجرمي متى كان مأهولاً ومسكوناً من أشخاص يقيمون فيه فعلاً وقت الجريمة.
لما كان وقوع السرقة من بيت الشعر لا يخرجها عن وصفها الجنائي بعد أن ثبت للمحكمة أن بيت الشعر المذكور مأهول ومسكون من قبل المدعي وزوجته وأبيه الذين كانوا نائمين فيه أثناء الجرم.