• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان وقوع السرقة من بيت الشعر لا يخرجها عن وصفها الجنائي بعد أن ثبت للمحكمة أن بيت الشعر المذكور مأهول ومسكون من قبل المدعي وزوجته وأبيه

لا يؤثر كون محل السرقة بيت شعر على الوصف الجرمي متى كان مأهولاً ومسكوناً من أشخاص يقيمون فيه فعلاً وقت الجريمة.

نص الاجتهاد

لما كان وقوع السرقة من بيت الشعر لا يخرجها عن وصفها الجنائي بعد أن ثبت للمحكمة أن بيت الشعر المذكور مأهول ومسكون من قبل المدعي وزوجته وأبيه الذين كانوا نائمين فيه أثناء الجرم.