العبرة في تحديد الاختصاص بالتعويض عن الضرر الواقع على الأرض الزراعية بطبيعة الضرر ذاته: فإذا كان الضرر واقعاً على قيمة الأرض أو على منشآتها الثابتة وما أُلحق بها من تخريب، دون أن يكون منصبّاً على الثمار أو المزروعات أو على نقص الإنبات، فإن الدعوى تخضع لقواعد الاختصاص القيمي العامة.
إذا تعلقت الإضرار بقيمة الأرض التي لم يعد منها أي نفع للزراعة بسبب أنشاء مجاري الري فيها , أو بتخريب وإتلاف البئر والسواقي والإنشاءات المقامة على الأرض كبيوت المحركات والمحركات , وليس بالثمار والمزروعات او بنقضإن تربة الأرض وبتضررها الانباتي , فإن المطالبة بالتعويض عنها تخضع للقواعد العامة للاختصاص القيمي .