كل تقييدٍ على مال المدين أو إشارات تمنع التصرف به، إذا وُضعت أو استُبقيت بعد انقضاء سببها وبدون حق، ترتب مسؤوليةً تقصيريةً وتوجب التعويض عن الضرر الناشئ عنها.
إن تضافر أشارة التامين التي وضعها الدائن على صحيفة سيارة المدين بعد إن سدد هذا للدائن مبلغ القرض , مع أشارات أخرى تحول دون التصرف بالسيارة , لا يعفي واضعها من التعويض لقاء الفعل الضار الذي قام به دون حق .