• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تذرع البلدية بضعف الإمكانيات للإعفاء من مسؤوليتها عن اتخاذ وسائل الوقاية من الحريق

إذا أناط القانون بالبلدية اتخاذ وسائل الوقاية من الحريق، فإن التذرع بضعف الإمكانيات أو نقص التجهيز لا ينفي المسؤولية بذاته، ما لم يثبت سند قانوني يرفع هذا الالتزام أو يحدّه.

نص الاجتهاد

إن مجرد تذرع البلدية بعدم توفر الإمكانيات لاتخاذ وسائل الوقاية لإطفاء الحريق لا يعفيها من المسؤولية ما دام أن القانون قد ألقى عليها هذا العبء المناقشة: حيث أن قرار النقض السابق الصادر برقم 496/420 تاريخ 24/4/1976 في هذه القضية فيما يتعلق بمسؤولية بلدية دوما وقد اعتمد نص المادة 58 من القانون رقم 172 لعام 1956 المتضمن قانون البلديات الذي أناط برئاسة البلدية اتخاذ وسائل الوقاية من الحريق كما اعتمد صدور المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1964 الذي خول البلدية فرض رسم الوقاية على المحلات المعرضة مباشرة لأخطار الحريق. ومن ثم فقد دعا القرار المذكور إلى الاستيضاح عن المستند القانوني في إلقاء مسؤولية الحريق على فوج إطفاء دمشق فيما إذا أرادت المحكمة الاعتماد على كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 5321/ص تاريخ 11/9/1974 وكذلك عما إذا كانت سيارة إطفاء دوما لم تكن قد وضعت قيد الاستعمال. وحيث أن الالتزام بما قطع به قرار النقض السابق على النحو المشار إليه يعني أن الأصل إقرار مسؤولية بلدية دوما استناداً لحكم القانون وان على من يسعى إلى إقرار ما يخالف هذا الاتجاه أن يجد المستند القانوني لما يدعيه. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أشار إلى أن الجهة المدعى عليها قد تخلت عن تنفيذ التكليف الموجه إليها من قبل المحكمة بهذا الشأن مما يجعل الحكم المستمد من نص القانون الراهن هو المعمول به والصالح التطبيق كما أشار الحكم المذكور إلى أن تقصير البلدية في تجهيز السيارة لتكون صالحة وبوجه خاص إلى عدم تزويدها بالماء. وحيث أنه يعود لمحكمة الموضوع سلطة التقدير في تحقيق تلك المسؤولية ومن ثم توزيعها بين الطرفين وقد أشار الحكم المطعون فيه كافياً مما يتبين وجه الخطأ والتقصير بالنسبة لكل منهما. وحيث أن مجرد التذرع بعدم توفر الإمكانيات المادية لدى بلدية دوما لاتخاذ وسائل الوقاية لإطفاء الحريق لا يعفيها من المسؤولية ما دام أن القانون قد ألقى عليها هذا العبء وهي قد اتجهت إلى تحمله فاتخذت الخطوات الصالحة للتنفيذ ووفرت سيارة الإطفاء وانتقلت إلى محل الحادث إلا أن مبادرتها لم تكن كافية ولا نافية لما هي عليه من ضعف في التنفيذ. وحيث أن الاعتماد على ما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه تجاه بلدية دوما مما يرتب رفض الطعن.