• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن الإنشاءات المقامة على الأراضي الزراعية لا يدخل في اختصاص المحاكم الصلحية بل يخضع للقواعد العامة في الاختصاص

الضرر الناشئ عن إنشاءات أقيمت على أرض زراعية لا يدخل ضمن الأضرار المحددة التي ينعقد بها اختصاص المحكمة الصلحية، وإنما يُرجع فيه إلى قواعد الاختصاص العامة، ولا سيما إذا جاوزت المطالبة النصاب الصلحي.

نص الاجتهاد

النزاع الدائر حول إنشاءات أقيم على الأراضي الزراعية كنصب المحركات وبيوت لها يتبع القواعد العامة في الاختصاص المناقشة: حيث أن نص الفقرة (ج) من المادة 63 من الأصول أدخل التعويض عما يصيب أتراضي الزراعة أو المحصولان أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان باختصاص المحاكم الصاحية.ومن حيث أن النص جاء كما يبدو على الضرر الذي يقع على المزروعات والثمر وعلى الأرض بذاتها كان يعطلها عن الزراعة أو يحدث فيها من الحفر ما يمنع زراعتها أو ما شابه ذلك.ومن حيث أن الإنشاءات المقامة على الأراضي الزراعية كبيوت المحركات والمحركات لا يدخل في عداد هذه الأضرار المحددة في المادة 63 ويكون النظر في أمر التعويض عنها يتبع القواعد العامة في الاختصاص المنوه في المادة 75 من الأصول المدنية المعدلة. ومن حيث أن المبلغ المطالب به يزيد عن الحد أصلحي فيكون ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من رد الدعوى متفقاً مع أحكام القانون.