وجوب ذكر تاريخ إصدار الحكم من البيانات الشكلية التي لا يؤدي إغفالها بذاته إلى انعدام الحكم أو بطلانه، ما دام تاريخ الصدور ثابتاً من محاضر الدعوى أو من مبيضة الحكم أو من باقي الأوراق ولم يثبت ضرر جوهري.
ان إغفال ذكر تاريخ إصدار الحكم لا يرتب حالة الانعدام ولا يرتب البطلان المناقشة: حيث ان مبيضة الحكم البدائي الموقعة من القاضي والمساعد تشير إلى تاريخ صدوره في 3/5/1976 بما يتفق مع ضبط المحاكمة لجلسة 3/5/1976 الذي يتضمن إعلان ختام المحاكمة في القضية واتخاذ القرار فيها مما يترتب معه رفض السبب الأول من الطعن، فضلا عن ان ما ورد في المادة 206 من قانون أصول المحاكمات حول وجوب ذكر تاريخ إصدار الحكم فإن إغفاله ليس من شأنه ان يرتب حالة الانعدام، ومن المتفق عليه ان الضبط في ترتب البطلان كون المخالفة للنص القانوني مما يترتب عليه عيبا جوهريا يضر بالخصم (يراجع أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية ). فإن الآخذ بما ذكر يحقق سلامة الحكم المطعون فيه ويرتب رفض الطعن.