• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التخيير الوارد في المادة 3 أصول محاكمات جزائية في جواز أقامة الدعوى العامة على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكإن

إذا تعددت الجهات المختصة مكانياً بنظر الدعوى العامة، فإن الاختيار المقرر بنص القانون يُقيَّد بالمبادئ العامة، ويُقدَّم مكان وقوع الجريمة على موطن المدعى عليه أو مكان القبض عليه عند حصول تنازع في الاختصاص المكاني.

نص الاجتهاد

إن التخيير الوارد في المادة 3 أصول محاكمات جزائية في جواز أقامة الدعوى العامة على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكإن وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكإن إلقاء القبض عليه , ولم يرد على أطلاقه بل هو مقيد بالمبادئ العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم , ولذلك فإن مكإن وقوع الجريمة يقدم على غيره في حالة تنازع الاختصاص المكاني . المناقشة: من حيث أن قاضي التحقيق بدمشق قد قرر تاريخ 18/7/1977 التخلي عن رؤية هذه القضية الى قاضي التحقيق بحلب لعدم الاختصاص المكاني ولان محل اقامة المطعون ضدهم هو مدينة حلب .ومن حيث أن قاضي التحقيق في حلب قرر بتاريخ 12/11/1977 التخلي عن النظر في هذه الدعوى لان الجرم وقع في مدينة دمشق .ومن حيث أن المحامي العام الأول في دمشق يطلب تعيين المرجع . ومن حيث أن النيابة العامة لدى هذه المحكمة طالبت بتاريخ 17/12/1977 بنقض قرار قاضي التحقيق في دمشق الصادر بتاريخ 18/7/1977 لمخالفته القانون .ومن حيث أن المادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية قد نصت على اقامة الدعوى العامة في المرجع المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو مومن المدعى عليه أو مكان القبض عليه .ومن حيث أن التخيير الوارد في المادة الثالثة الآنفة الذكر لم يرد على اطلاقه بل هو مقيد بالمبادئ العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم ولذلك فانه يقدم في حالة تنازع الاختصاص المكاني مكان وقوع الجريمة على غيره .ومن حيث أن اقرار قاضي التحقيق بحلب قد أضحى منسجما مع أحكام المادة الثالثة من قانون الاصول مما يجعل قرار قاضي التحقيق بدمشق في غير محله وجدير بالنقض لذلك تقرر بالاتفاق .1 – نقض قرار قاضي التحقيق بدمشق واعتباره المرجع الصالح لرؤية الدعوى. 2 – الحكم بصحة الاجراءات الواقعة .