إذا تم أخذ المفتاح الأصلي خلسة ثم استُعمل في فتح المحلّ المسروق دون علم المالك أو رضاه، فإن الفعل يأخذ وصف الجناية لا المخالفة البسيطة.
إن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الحصول عليه خلسة هي من نوع الجناية. المناقشة: حيث أن الطاعن الفتى اعترف بجلسة 13/5/1975 صراحة أنه حين أخذ المال استعمل في فتح الدرج والخزانة مفاتيح المدعي، التي كانت ملقاة على المنضدة دون علمه. وحيث أن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي، بعد الحصول عليه خلسة وبدون علم صاحبه أو رضاه تعتبر من نوع الجناية وتعاقب بمقتضى المادة 625 ق.ع على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.