يبدأ ميعاد الطعن بالنقض المقرر للنيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الحكم الخاضع للمشاهدة إلى ديوانها، ويجب أن يثبت هذا التاريخ في الأوراق، إذ لا يقوم مقامه تاريخ المشاهدة.
مهلة الطعن بطريق النقض هي ثلاثون يوما عددا تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الاحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانهاوخلو الملف من ذكر هذا التاريخ لا يغني عنه تاريخ المشاهده