قرار قبول الاستئناف شكلاً لا يصح أن يرد مجرداً من التسبيب، بل يجب أن يبيّن أسباب القبول وأن يواجه ما أثير بشأنه من دفوع أو ملاحظات، متى كان الأمر متعلقاً بالنظام العام.
إن قرار قبول الاستئناف شكلاً يجب إن يكون معللا ومتضمنا الرد على مايثار حول ذلك لتعلق الأمر بالنظام العام .