دعوى إساءة الائتمان يجوز أن يقيمها واضع اليد على المال متى توافرت له الصفة العملية في الحيازة، ولا يقتصر حق الإقامة على المالك. كما أن الإنذار السابق في هذه الجريمة يُراد به إثبات فعل الاختلاس وسوء النية معاً، وعدم سبق الدعوى بإنذار يوجب ردها متى كانت منطبقة على المادة 657 عقوبات.
ان دعوة اساءة الائتمان يجوز اقامتها من قبل واضع اليد ولا يشترط اقامتها من قبل المالك ان الغاية من الانذار الوارد في المادة 657 عقوبات اثبات الاختلاس وسوء النية معا بالنسبة للأموال المثالية وعليه ترد دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على المادة 657 عقوبات اذا لم تسبق بأنذار