• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان اتحاد الصناعات لمنشآت القطاع العام لا يفيد التضامن وإنما يعد كفالة

إذا ورد في النص أن منشأةً من منشآت القطاع العام تعمل بضمانة جهةٍ معينة، فإن هذه الضمانة تُفسَّر على أنها كفالة لا تضامن، ما لم يرد تعبير صريح يفيد التضامن.

نص الاجتهاد

إن النص على إن أحدى منشآت القطاع العام تعمل بضمانة اتحاد الصناعات , فإن هذه الضمانة لا تفيد التضامن , وإن المدلول الصحيح للكلمة لا يمكن إن يتعدى الكفالة .