إذا ورد في النص أن منشأةً من منشآت القطاع العام تعمل بضمانة جهةٍ معينة، فإن هذه الضمانة تُفسَّر على أنها كفالة لا تضامن، ما لم يرد تعبير صريح يفيد التضامن.
إن النص على إن أحدى منشآت القطاع العام تعمل بضمانة اتحاد الصناعات , فإن هذه الضمانة لا تفيد التضامن , وإن المدلول الصحيح للكلمة لا يمكن إن يتعدى الكفالة .