انتفاع الغير بجزء من المأجور أو مشاركة المستأجر لهم في الخصومة لا ينهض وحده سبباً للتخلية، ما لم يثبت أن المستأجر قد أثرى على حساب المؤجر بقبض بدل الإيجار أو بالتخلي النهائي عن المأجور.
إن تنازل المستأجر عن جزء من المأجور إلى أخوته وإقامتهم جميعا دعوى التخمين على المؤجر لا يؤدي إلى التخلية إلا إذا ثبت الإثراء على حساب المؤجر , أي تقاضي المستأجر الأجرة او تركه المأجور إلى أخوته وانتقاله عنه نهائياً .