• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المستأجر عن جزء من المأجور لا يوجب التخلية ما لم يثبت تقاضيه الأجرة أو انتقاله النهائي عن المأجور

انتفاع الغير بجزء من المأجور أو مشاركة المستأجر لهم في الخصومة لا ينهض وحده سبباً للتخلية، ما لم يثبت أن المستأجر قد أثرى على حساب المؤجر بقبض بدل الإيجار أو بالتخلي النهائي عن المأجور.

نص الاجتهاد

إن تنازل المستأجر عن جزء من المأجور إلى أخوته وإقامتهم جميعا دعوى التخمين على المؤجر لا يؤدي إلى التخلية إلا إذا ثبت الإثراء على حساب المؤجر , أي تقاضي المستأجر الأجرة او تركه المأجور إلى أخوته وانتقاله عنه نهائياً .