الإقرار الموصوف لا تكون له حجيته إلا إذا كان الوصف ملازماً للالتزام عند نشوئه، ولا يُعتدّ بوصفٍ لاحقٍ طرأ بعد تكوّن الالتزام.
يشترط في الاقرار الموصوف إن يكون مقترنا بالالتزام وقت تشوئه لا إن يكون حادثا وقع بعده .