• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جاوزت نفقات إصلاح المأجور ضعفي بدل إيجاره السنوي عُدت مبهظة ووجب تحديد الإصلاحات اللازمة في حدود غير مبهظة

تُعتبر نفقات إصلاح المأجور مبهظة متى تجاوزت ضعفي بدل الإيجار السنوي، وعند قيام هذا الإبهاظ يتوجب على المدعي حصر طلبه بالإصلاحات الضرورية الواقعة ضمن نفقات غير مبهظة.

نص الاجتهاد

إن نفقات الإصلاح التي تزيد على ضعفي بدل الإيجار السنوي تعتبر مبهظة وفي هذه الحالة يتوجب على المدعي تحديد الإصلاحات الضرورية في الحدود غير المبهظة المناقشة: لما كانت دعوى الجهة الطاعنة مقامة بطلب إصلاح المأجور وكانت محكمة الأساس حكمت في 31/3/1974 برقم 131 بإلزام الجهة المطعون ضدها بإجراء الإصلاحات حسب تقدير الخبير. ولما كانت محكمة النقض نقضت هذا الحكم لأن الجهة المحكوم عليها كانت قد دفعت بالابهاظ ولأن محكمة الأساس بتت بهذا الدفع قبل التحقق من مقدار بدل الإيجار. ولما كانت محكمة الأساس اتبعت النقض وتبين لها أن بدل الإيجار هو 720 ليرة سورية سنويا وأن نفقات الإصلاحات مقدرة بألفي ليرة سورية وأنه لا يجوز أن تزيد على ريع الإيجار السنوي فأصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد الدعوى. ولما كانت نفقات الإصلاح التي تزيد على ضعفي بدل الإيجار السنوي مبهظة فعلاً وكان المدعي أهمل أمام محكمة الموضوع تحديد الإصلاحات الضرورية في حدود نفقات غير مبهظة فإن الحكم المطعون فيه بالنتيجة موافق للقانون.