• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار المركب متى لم تكن الواقعة المرتبطة لازمة حتماً لثبوت الواقعة الأصلية

الإقرار المركب لا يمتنع تجزئته إلا إذا كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية بحيث لا يتصور انفكاك إحداهما عن الأخرى؛ أمّا إذا أمكن تصور وقوع كلٍّ منهما استقلالاً عن الأخرى جازت تجزئة الإقرار والأخذ بما يثبت دون ما لا يثبت.

نص الاجتهاد

يشترط في الإقرار المركب الذي لا يقبل التجزئة أن تكون الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية فلازم بين الواقعتين، ويمكن تصور وقوع إحداهما دون وقوع الأخرى ومن ثم كانت التجزئة جائزة المناقشة: حيث أنه يجب أن يراعى في الاقرار الموصوف أن يكون مقترناً بالدين وقت نشوئه لا أن يكون حادثاً وقع بعده.وحيث أنه يشترط في الإقرار المركب الذي لا يقبل التجزئة أن تكون الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية فلازم بين الواقعتين، ويمكن تصور وقوع إحداهما دون وقوع الأخرى ومن ثم كانت التجزئة جائزة.وحيث أن إقرار المدعي باستلام الجلود لقاء تسليفات أخرى غير السند المدعى به لا يشكل من جهته إقراراً موصوفاً خلافاً لما جاء في الحكم كما أن الاقرار باستلام الجلود لا يستلزم حتماً وجود التسليفات الأخرى ويمكن تجزئة هذا الإقرار. وحيث أن المحكمة لم تبين كيف أن الحساب الموضوع بالقائمة أو بالدفتر أو الورقة المبرزة يمكن أن يثبت أن السند مستقل عن هذا الحساب فيتعين نقض الحكم.